الشهيد الثاني
187
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
السدس » الفاضل عن سهامهم عليهم جميعاً « أخماساً » على نسبة السهام . « ولو كان » مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعداً « زوج أو زوجة أخذ » كلّ واحد من الزوج والزوجة « نصيبه الأدنى » وهو الربع أو الثمن « وللأبوين السدسان » إن كانا « ولأحدهما السدس » والباقي للأولاد . « وحيث يفضل » من الفريضة شيء ، بأن كان الوارث بنتاً واحدة وأبوين وزوجة ، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجة « يُردّ » على البنت أو البنتين فصاعداً ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب ، أو على الأب خاصّة معه « بالنسبة » دون الزوج والزوجة . « ولو دخل نقص » بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة ، أو بنتاً وأبوين مع الزوج ، أو بنتين وأحد الأبوين معه « كان » النقص « على البنتين فصاعداً » أو البنت « دون الأبوين والزوج » لما تقدّم « 1 » . « ولو كان مع الأبوين » خاصّة « زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى » لفقد الولد « وللُامّ ثلث الأصل » مع عدم الحاجب وسدسه معه « والباقي للأب » ولا يصدق اسم النقص عليه هنا ؛ لأنّه حينئذٍ لا تسمية له ، وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف « 2 » . « الثالثة » : « أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم » سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصحّ القولين ، خلافاً للصدوق حيث شرط في
--> ( 1 ) تقدّم في مسألة العول . ( 2 ) سلف في الصفحة 183 .